الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث التاسع: روي أنه عليه السلام - قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين، قلت: أخرج الطبراني في "معجمه" عن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ {واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن للّه خمسه} الآية، فجعل سهم اللّه وسهم الرسول واحدًا، ولذي القربى سهمًا، ثم جعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثم جعل الأربعة أسهم الباقية، للفرس، سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم، انتهى. ورواه ابن مردويه في "تفسيره - في سورة الأنفال" فقال: حدثنا دعلج بن أحمد ثنا العباس ابن الفضل الأسقاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا بعث سرية فغنموا خمّس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ {واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن للّه خمسه وللرسول}، وقال: قوله: (فأن للّه) مفتاح كلام اللّه، ما في السموات وما في الأرض للّه، ثم جعل سهم اللّه وسهم الرسول واحدًا، ولذي القربى سهمًا، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، والمساكين، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللراجل سهم، انتهى. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمس أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة، ربع للّه وللرسول، ولذي القربى - يعني قرابة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - فما كان للّه والرسول فهو لقرابة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يأخذ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من الخمس شيئًا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين، انتهى. وروى الطبراني في "تفسيره - في سورة الحشر" حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة في قوله: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول} الآية، قال: كانت الغنيمة تخمس بخمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس للّه ورسوله، وخمس لقرابة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، فلما قبض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل أبو بكر، وعمر رضي اللّه عنهما هذين السهمين، سهم اللّه والرسول، وسهم قرابته، فحملا عليه في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. - الحديث العاشر: روى ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا، قلت: أخرجه الجماعة - إلا النسائي - عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، انتهى. بلفظ البخاري، وعجبت من شيخنا علاء الدين كيف عزاه لأبي داود فقط! مع أن غيره عزاه للصحيحين، فاللّه أعلم، ورواه البخاري في "المغازي - في غزوة خبير" أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، قال: وفسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، انتهى. ووقع لعبد الحق ههنا، وهم في "كتابه الجمع بين الصحيحين" فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول، وليس كما ذكره، فإن البخاري ذكر في هذا الباب حديثين: أحدهما في "الجهاد": أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، انتهى. ولم يذكر غيره، وبوّب له "باب سهام الفرس"، والآخر ذكره في "المغازي - في غزوة خيبر" أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، وأعقبه بتفسير نافع المذكور، فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد، وليس كما فعل، وأيضًا فإن تفسير نافع إنما يمشي في حديث خيبر، كما يقتضيه اللفظ، فتأمله، واللّه أعلم، ولفظ مسلم [وعند مسلم في "الجهاد" ص 92 - ج 2.] فيه أنه قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، ولم يذكر في رواية النفل، ولفظ أبي داود [عند أبي داود في "المغازي - باب في سهمان الخيل" ص 19 - ج 2.] فيه: أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه، وهو لفظ ابن حبان في "صحيحه"، ولفظ الترمذي [عند الترمذي في "السير - باب في سهم الخيل" ص 201 - ج 1]، أنه قسم في النفل للفرس بسهمين، وللرجل بسهم، ولفظ ابن ماجه [عند ابن ماجه في "الجهاد - باب قسمة الغنائم" ص 210 - ج 1]، أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل سهم، انتهى.
|